المادة 1
تشكل لجنة تسمى "لجنة تنقل المعوقين" المنصوص عنها في المادة 44 من القانون رقم 220 تاريخ 29/5/2000 وفقا لما يلي:
ـ مدير عام النقل البري والبحري رئيسا ,
ـ رئيس مجلس إدارة ـ مدير عام مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك نائبا للرئيس ,
ـ رئيس دائرة الوصاية والنقل البري ـ المديرية العامة للنقل البري والبحري عضوا,
ـ ممثل عن المديرية العامة للطرق والمباني عضوا ,
ـ ممثل عن المديرية العامة للتنظيم المدني عضوا ,
ـ ممثل عن المديرية العامة للطيران المدني عضوا ,
ـ ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية عضوا ,
ـ ممثل عن المديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية عضوا,
ـ ممثل عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عضوا,
ـ ممثل عن هيئة إدارة السير والآليات والمركبات عضوا,
ـ معوق تسمية الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين عضوا,
ـ ممثل عن نقابة أصحاب الكاراجات ومالكي السيارات في لبنان عضوا تكون مهمتها دراسة وتحديد كل ما من شأنه تسهيل تنقل المعوق.
تكون مهمتها دراسة وتحديد كل ما من شأنه تسهيل تنقل المعوق.