All legislation

مرسوم Decree No. 10511 23/07/2003

نقل اعتماد في احتياطي موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري لعام 2003

Type
مرسوم · Decree
Number
10511
Date
23/07/2003
Official Gazette
Issue 36, 31/07/2003, p. 4419-4420
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10511 تاريخ 23/07/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 26 منه

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ووزير المالية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري لعام 2003 الاعتماد التالي: من: الجزء الأول الباب 113 ـ المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري. الفصل 4 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 342 ـ التجارة والتوزيع. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /25000000/ل.ل. (فقط خمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية). إلى: الجزء الثاني "أ" الباب 113 ـ المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري. الفصل 1 ـ المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري. الوظيفة 342 ـ التجارة والتوزيع. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 4 ـ تجهيزات للنقل. النبذة 1 ـ تجهيزات للنقل. /25000000/ل.ل. (فقط خمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: مروان حمادة وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة