المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري لعام 2003 الاعتماد التالي: من: الجزء الأول الباب 113 ـ المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري. الفصل 4 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 342 ـ التجارة والتوزيع. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /25000000/ل.ل. (فقط خمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية). إلى: الجزء الثاني "أ" الباب 113 ـ المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري. الفصل 1 ـ المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري. الوظيفة 342 ـ التجارة والتوزيع. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 4 ـ تجهيزات للنقل. النبذة 1 ـ تجهيزات للنقل. /25000000/ل.ل. (فقط خمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية).