ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية للمتاحف" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم
174/2 تاريخ 07/01/2003
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة "الجمعية اللبنانية للمتاحف". مركزها: بيروت, شارع سرسق ـ متحف سرسق. غايتها: ـ 1 ـ ترسيخ التعاون وتبادل المعلومات بين أعضائه ومع الجمعيات المماثلة في الخارج. 2 ـ المساهمة في ترويج أهداف اللجنة الدولية للمتاحف (ICOM) والمشاريع التي تقوم تنفيذها لدى العاملين في الحقل المتحفي في لبنان وفي الخارج. 3 ـ تشجيع انتساب العاملين في الحقل المتحفي في لبنان إلى اللجنة الدولية للمتاحف. 4 ـ القيام بدور وسيلة الاتصال الأساسية بين اللجنة الدولية للمتاحف والأعضاء المنتسبين إليها في لبنان. 5 ـ إدارة مصالح اللجنة الدولية للمتاحف في لبنان. 6 ـ تمثيل الأعضاء تجاه اللجنة الدولية للمتاحف في المجالات المهنية والمجالات الأخرى. 7 ـ التعاون مع لجان ال ICOM الدولية ومع الهيئات الدولية والوطنية المعنية بالمتاحف والمهن المتصلة بها. المؤسسون السادة: ليلى أنور بدر سوزي ماري بدروس حاكيميان فريدريك ابرهيم الحسيني سليفيا هاربنه ديران عجميان لطف الله سليم ملكي ليؤن قره كين نورديكيان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة ليلى أنور بدر
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة عن موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 24/7/2003
وزير الداخلية والبلديات
إلياس المر