ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980 ورقم 244 تاريخ 12/07/1993 (تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 587 تاريخ 10/07/2003
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 03/07/2003
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رفع كل من المستشارين في السلك الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين المدرجة أسماؤهم أدناه, من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى, وعين بوظيفة سفير في الملاك المذكور, في الدرجة الأقرب إلى راتبه على أن يؤخر أو يقدم تدرجه بنسبة ما يلحق هذا الراتب من زيادة أو نقصان إذا كان معينا في الخارج بتاريخ صدور المرسوم, أو في الدرجة 1 من الجدول رقم 1 من القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 إذا كان ملحقا بالإدارة المركزية بتاريخ صدور هذا المرسوم (مراكز شاغرة).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 تموز 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الخارجية والمغتربين
الإمضاء: جان عبيد
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة