All legislation

مرسوم Decree No. 10523 25/07/2003

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات - قوى الامن الداخلي والسجون لعام 2003

Type
مرسوم · Decree
Number
10523
Date
25/07/2003
Official Gazette
Issue 36, 31/07/2003, p. 4405-4406
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10523 تاريخ 25/07/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على احكام قانون المحاسبة العمومية

لا سيما المادة /26/ منه

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير المالية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2003 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /50000000/ل.ل. (فقط مبلغا وقدره: خمسون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب السابع ـ وزارة الداخلية والبلديات. الفصل الثالث ـ قوى الأمن الداخلي والسجون. الوظيفة 133 ـ الشرطة والأمن الداخلي. البند 12 ـ خدمات استهلاكية. الفقرة 4 ـ اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة. النبذة 2 ـ مطبوعات. /50000000/ل.ل. (فقط مبلغا وقدره: خمسون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة