المادة 1
مادة 1: عين مجلس إدارة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية لمدة ثلاث سنوات على الوجه التالي:
مرسوم Decree No. 10530 25/07/2003
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 23/07/1962 وتعديلاته (انشاء هيئة تدعى مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية)
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)
بناء على القانون رقم 216 تاريخ 02/04/1993 وتعديلاته لا سيما القانون رقم 667 تاريخ 29/12/1997 (احداث وزارة البيئة)
بناء على المرسوم 13443 تاريخ 05/11/1998 (المتعلق بتعيين المهندس حبيب غزيري رئيس مجلس ادارة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية والسيد رجا قرطاس عضوا في المجلس المذكور)
بناء على اقتراح وزير الصناعة
وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 410 تاريخ 05/05/2003
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/12/2002 وبتاريخ 03/04/2003
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين مجلس إدارة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية لمدة ثلاث سنوات على الوجه التالي:
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصناعة الإمضاء: إلياس سكاف وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: مروان حمادة وزير البيئة الإمضاء: فارس بويز