All legislation

قرار Decision No. 456 26/07/2003

تفويض بعض صلاحيات المدير العام للاقتصاد والتجارة الى رئيس مصلحة حماية المستهلك

Type
قرار · Decision
Number
456
Date
26/07/2003
Official Gazette
Issue 36, 31/07/2003, p. 4453
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 456 تاريخ 26/07/2003
Source
Lebanese University

ان مدير عام الاقتصاد والتجارة

بناء على المرسوم رقم 8805 تاريخ 07/10/2002

(تعيين المدير العام)

بناء على المرسوم رقم 111 تاريخ 12/06/1959

وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة) ولا

سيما المادة 8 منه (الفقرة 7)

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض إلى رئيس مصلحة حماية المستهلك السيد فؤاد فليفل صلاحيات المدير العام المتعلقة بإحالة المعاملات العائدة للمصلحة المذكورة إلى مصالح الاقتصاد والتجارة في المحافظات للإشراف على تنفيذ تعهدات التجار, أو أخذ عينات للتحليل المخبري, كما يفوض إلى السيد فليفل إحالة معاملات معينة إلى المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري لاستيفاء الغرامات المستحقة من جراء المخالفات.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

بيروت, في 26 تموز 2003 مدير عام الاقتصاد والتجارة د. فادي مكي