المادة 1
مادة 1: يفوض إلى رئيس مصلحة حماية المستهلك السيد فؤاد فليفل صلاحيات المدير العام المتعلقة بإحالة المعاملات العائدة للمصلحة المذكورة إلى مصالح الاقتصاد والتجارة في المحافظات للإشراف على تنفيذ تعهدات التجار, أو أخذ عينات للتحليل المخبري, كما يفوض إلى السيد فليفل إحالة معاملات معينة إلى المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري لاستيفاء الغرامات المستحقة من جراء المخالفات.