المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2003 الاعتماد التالي: من: الجزء الأول الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /38320000/ل.ل. فقط ثمانية وثلاثون مليونا وثلاثماية وعشرون ألف ليرة لبنانية أي ما يوازي /21910/يورو. إلى: الجزء الثاني (أ) الباب الأول ـ رئاسة الجمهورية. الفصل الأول ـ رئاسة الجمهورية. الوظيفة 112 ـ السلطات العامة. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 9 ـ تجهيزات أخرى. النبذة 1 ـ تجهيزات أخرى (لتغطية نفقات التجهيزات الأمنية لصالح الوحدات الأمنية في رئاسة الجمهورية). /38320000/ل.ل. فقط ثمانية وثلاثون مليونا وثلاثماية وعشرون ألف ليرة لبنانية أي ما يوازي /21910/يورو.