All legislation

مرسوم Decree No. 10510 23/07/2003

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة الجمهورية لعام 2003

Type
مرسوم · Decree
Number
10510
Date
23/07/2003
Official Gazette
Issue 36, 31/07/2003, p. 4373-4374
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10510 تاريخ 23/07/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه

بناء على القانون رقم 497 تاريخ 30/01/2003

(الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام

2003)

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 03/07/2003

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2003 الاعتماد التالي: من: الجزء الأول الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /38320000/ل.ل. فقط ثمانية وثلاثون مليونا وثلاثماية وعشرون ألف ليرة لبنانية أي ما يوازي /21910/يورو. إلى: الجزء الثاني (أ) الباب الأول ـ رئاسة الجمهورية. الفصل الأول ـ رئاسة الجمهورية. الوظيفة 112 ـ السلطات العامة. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 9 ـ تجهيزات أخرى. النبذة 1 ـ تجهيزات أخرى (لتغطية نفقات التجهيزات الأمنية لصالح الوحدات الأمنية في رئاسة الجمهورية). /38320000/ل.ل. فقط ثمانية وثلاثون مليونا وثلاثماية وعشرون ألف ليرة لبنانية أي ما يوازي /21910/يورو.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة