All legislation

مرسوم Decree No. 10514 23/07/2003

الغاء المرسوم رقم 8132 تاريخ 03/07/2002 (اسقاط قسم من املاك الدولة العمومية الى املاك الدولة الخصوصية في محافظة لبنان الشمالي - قضاء الكورة)

Type
مرسوم · Decree
Number
10514
Date
23/07/2003
Official Gazette
Issue 36, 31/07/2003, p. 4374-4375
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10514 تاريخ 23/07/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/06/1925

(الاملاك العمومية واحكامها)

بناء على المرسوم رقم 8132 تاريخ 03/07/2003

(اسقاط قسم من املاك الدولة العمومية الى

املاك الدولة الخصوصية في محافظة لبنان الشمالي -

قضاء الكورة)

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء

المالية والداخلية والبلديات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 08/05/2003

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 8132 تاريخ 3/7/2003 المتعلق بإسقاط قسم من أملاك الدولة العمومية إلى أملاك الدولة الخصوصية في محافظة لبنان الشمالي ـ قضاء الكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة