المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 8132 تاريخ 3/7/2003 المتعلق بإسقاط قسم من أملاك الدولة العمومية إلى أملاك الدولة الخصوصية في محافظة لبنان الشمالي ـ قضاء الكورة.
مرسوم Decree No. 10514 23/07/2003
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/06/1925
(الاملاك العمومية واحكامها)
بناء على المرسوم رقم 8132 تاريخ 03/07/2003
(اسقاط قسم من املاك الدولة العمومية الى
املاك الدولة الخصوصية في محافظة لبنان الشمالي -
قضاء الكورة)
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء
المالية والداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 08/05/2003
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 8132 تاريخ 3/7/2003 المتعلق بإسقاط قسم من أملاك الدولة العمومية إلى أملاك الدولة الخصوصية في محافظة لبنان الشمالي ـ قضاء الكورة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة