المادة 1
مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الأصفر والبراح التابع له المبين باللون الأخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوع بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة بعبدا العقارية (قضاء: بعبدا).
مرسوم Decree No. 10504 21/07/2003
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)
بناء على المرسوم رقم 8089 تاريخ 15/06/1974 (تصديق تخطيط القسم الواقع بين طريق الشام ونهر بيروت في الحازمية)
بناء على المرسوم رقم 11841 تاريخ 04/03/1998 (تصديق والغاء تخطيط في منطقة الحازمية - بعبدا)
بناء على قرار بلدية الحازمية رقم -2- تاريخ 10/01/2003
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الأصفر والبراح التابع له المبين باللون الأخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوع بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة بعبدا العقارية (قضاء: بعبدا).
مادة 2: ألغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 11841 تاريخ 4/3/1998 المبين بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة المذكورة في المادة الأولى أعلاه في منطقة بعبدا العقارية (قضاء: بعبدا).
مادة 3: يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقا لنظام المنطقة على أن لا يقل عن ثلاثة أمتار عن حدود التخطيط.
مادة 4: تسجل إشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط والبراح المصدقين في المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع إشارة التخطيط عن الأقسام الباقية عن العقارات الخارجية عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط إلى الأملاك العامة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 تموز 2003 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر