ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 01/08/1963
(قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي)
بناء على المرسوم رقم 12697 تاريخ 23/07/1998
(تجديد تعيين ثلاثة نواب لحاكم مصرف لبنان
وتعيين النائب الثالث لحاكم المصرف المذكور)
بناء على اقتراح وزير المالية واستشارة حاكم
مصرف لبنان
وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة
بتاريخ 03/07/2003
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: جدد تعيين السيد مروان محي الدين النصولي نائبا ثالثا لحاكم مصرف لبنان لمدة خمس سنوات اعتبار من تاريخ 24/7/2003.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 10817 تاريخ 06/09/2003, article 1, 18/09/2003
مادة 1: يصحح الخطأ الوارد في المادتين الأولى والثانية من المرسوم رقم 10498 تاريخ 21/7/2003 بحيث تبدأ مدة الخمس سنوات اعتبارا من تاريخ 1/8/2003 بدلا من تاريخ 24/7/2003 والباقي دون تعديل.
مادة 2: عين كل من السادة الواردة أسماؤهم أدناه نوابا لحاكم مصرف لبنان لمدة خمس سنوات اعتبار من تاريخ 24/7/2003 وهم: ـ أحمد محمد الجشي ـ نائبا أول. ـ مجيد عارف جنبلاط ـ نائبا ثانيا. ـ الان باليان ـ نائبا رابعا.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 10817 تاريخ 06/09/2003, article 1, 18/09/2003
مادة 1: يصحح الخطأ الوارد في المادتين الأولى والثانية من المرسوم رقم 10498 تاريخ 21/7/2003 بحيث تبدأ مدة الخمس سنوات اعتبارا من تاريخ 1/8/2003 بدلا من تاريخ 24/7/2003 والباقي دون تعديل.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 تموز 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة