All legislation

مرسوم Decree No. 10498 21/07/2003

تجديد تعيين النائب الثالث لحاكم مصرف لبنان وتعيين ثلاثة نواب لحاكم المصرف المذكور

Type
مرسوم · Decree
Number
10498
Date
21/07/2003
Official Gazette
Issue 36, 31/07/2003, p. 4407-4408
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 10817 تاريخ 06/09/2003 (Arts. 1, 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10498 تاريخ 21/07/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 01/08/1963

(قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي)

بناء على المرسوم رقم 12697 تاريخ 23/07/1998

(تجديد تعيين ثلاثة نواب لحاكم مصرف لبنان

وتعيين النائب الثالث لحاكم المصرف المذكور)

بناء على اقتراح وزير المالية واستشارة حاكم

مصرف لبنان

وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة

بتاريخ 03/07/2003

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: جدد تعيين السيد مروان محي الدين النصولي نائبا ثالثا لحاكم مصرف لبنان لمدة خمس سنوات اعتبار من تاريخ 24/7/2003.

المادة 2

مادة 2: عين كل من السادة الواردة أسماؤهم أدناه نوابا لحاكم مصرف لبنان لمدة خمس سنوات اعتبار من تاريخ 24/7/2003 وهم: ـ أحمد محمد الجشي ـ نائبا أول. ـ مجيد عارف جنبلاط ـ نائبا ثانيا. ـ الان باليان ـ نائبا رابعا.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة