ان المدير العام للشباب والرياضة
بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/08/1994
(مرسوم تعيين المدير العام)
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
(اخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة الشباب
والرياضة)
بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001
(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب
والرياضة والكشافة)
بناء على القرار رقم 346 تاريخ 19/12/1994
(قرار اصدار التعديلات من المدير العام
للشباب والرياضة)
بناء على قرار الترخيص رقم 62/ش ر تاريخ
25/07/2001 (القاضي بتأسيس نادي فاريا
المزار الرياضي)
بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية المنعقدة
بتاريخ 30/06/2003
وبناء على اقتراح رئيس دائرة التربية البدنية
والرياضة
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يصدق على التعديلات التي أدخلت على المادة السابعة من النظام الأساسي وعلى المادتين الرابعة والتاسعة عشر من النظام الداخلي لنادي فاريا المزار الرياضي, مركزه: عيون السيمان ـ كفرذبيان, محافظة جبل لبنان, قضاء كسروان, والمجاز بموجب قرار الترخيص رقم 62/ش ر تاريخ 25/7/2001, بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 30/6/2003.
مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 تموز 2003
المدير العام للشباب والرياضة
زيد سلمان خيامي