All legislation

مرسوم Decree No. 10532 25/07/2003

انشاء قنصلية فخرية في مدينة سان دياغو - ولاية كاليفورنيا وضواحيها في الولايات المتحدة الاميركية

Type
مرسوم · Decree
Number
10532
Date
25/07/2003
Official Gazette
Issue 36, 31/07/2003, p. 4377-4378
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10532 تاريخ 25/07/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971

وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)

ولا سيما المادتين 10 و18 منه

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 10/07/2003

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية في مدينة سان دياغو في ولاية كاليفورنيا تشمل صلاحياتها المدينة المذكورة وضواحيها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة