ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 8/08/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980 ورقم 244 تاريخ 12/07/1993 (تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 588 تاريخ 10/07/2003
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 03/07/2003
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: نقل السادة الآتية أسماؤهم أدناه, كل من مركز عمله في الخارج, إلى الإدارة المركزية, دون تعديل في الرتبة, على أن يتقاضى كل من أصحاب العلاقة الراتب المقابل لدرجته من الجدول المخصص لتحويل راتب وظيفته الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998.
مادة 2: يحدد مركز عمل كل المعنيين بأحكام المادة الأولى من هذا المرسوم بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية, وذلك بمرسوم في ما خص السفراء وبقرار يصدر عن وزير الخارجية والمغتربين في ما خص موظفي الفئة الثانية.
مادة 3: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 تموز 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الخارجية والمغتربين
الإمضاء: جان عبيد
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة