All legislation

مرسوم Decree No. 10525 25/07/2003

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية لعام 2003

Type
مرسوم · Decree
Number
10525
Date
25/07/2003
Official Gazette
Issue 36, 31/07/2003, p. 4415
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10525 تاريخ 25/07/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا

سيما المادة 26 منه

بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة

والنقل والمالية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2003 الاعتماد التالي: من: الجزء الأول الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /1000000000/ل.ل. (فقط مليار ليرة لبنانية). إلى: الجزء الثاني الباب التاسع ـ وزارة الأشغال العامة والنقل. الفصل الثاني ـ المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية. الوظيفة 334 ـ النقل البري والطرق والأوتوسترادات. البند 228 ـ صيانة. الفقرة 3 ـ صيانة الطرق. النبذة 9 ـ صيانة طرق أخرى (محلية) (لزوم صيانة طرق بلدات الاصطياف في لبنان). /2000000000/ل.ل. (فقط مليار ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة