ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما
المادة 26 منه
بناء على المرسوم رقم 10078 تاريخ 12/05/2003
(قبول هبة نقدية مقدمة من الحكومة السويدية
الى وزارة الاشغال العامة والنقل)
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 57 تاريخ
10/04/2003 القاضي بقبول الهبة المقدمة من
الحكومة السويدية لدراسة مشروع واقع السلامة
ووضع مخطط تنفيذي عام للسلامة على الطرق
في لبنان وتخصيص مبلغ ثلاثين مليون ليرة
لبنانية كمساهمة من الجانب اللبناني في
تغطية الكلفة المطلوبة في هذا المشروع من
موازنة الوزارة
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
ووزير المالية
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2003 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /30000000/ل.ل. (فقط ثلاثون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب التاسع ـ وزارة الأشغال العامة والنقل. الفصل 2 ـ المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية. الوظيفة 334 ـ النقل البري والطرق والأوتوسترادات. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 4 ـ وفود ومؤتمرات. النبذة 1 ـ وفود ومؤتمرات في الداخل /30000000/ل.ل. فقط ثلاثون مليون ليرة لبنانية (لتأمين نفقات الفريق الذي سيقوم بتنفيذ الدراسة).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 تموز 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة