All legislation

مرسوم Decree No. 10526 25/07/2003

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل المديرية العامة للطرق والمباني لوفود ومؤتمرات في الداخل لعام 2003

Type
مرسوم · Decree
Number
10526
Date
25/07/2003
Official Gazette
Issue 36, 31/07/2003, p. 4416-4417
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10526 تاريخ 25/07/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه

بناء على المرسوم رقم 10078 تاريخ 12/05/2003

(قبول هبة نقدية مقدمة من الحكومة السويدية

الى وزارة الاشغال العامة والنقل)

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 57 تاريخ

10/04/2003 القاضي بقبول الهبة المقدمة من

الحكومة السويدية لدراسة مشروع واقع السلامة

ووضع مخطط تنفيذي عام للسلامة على الطرق

في لبنان وتخصيص مبلغ ثلاثين مليون ليرة

لبنانية كمساهمة من الجانب اللبناني في

تغطية الكلفة المطلوبة في هذا المشروع من

موازنة الوزارة

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل

ووزير المالية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2003 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /30000000/ل.ل. (فقط ثلاثون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب التاسع ـ وزارة الأشغال العامة والنقل. الفصل 2 ـ المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية. الوظيفة 334 ـ النقل البري والطرق والأوتوسترادات. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 4 ـ وفود ومؤتمرات. النبذة 1 ـ وفود ومؤتمرات في الداخل /30000000/ل.ل. فقط ثلاثون مليون ليرة لبنانية (لتأمين نفقات الفريق الذي سيقوم بتنفيذ الدراسة).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة