ان المدير العام للشباب والرياضة
بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/08/1994
(مرسوم تعيين المدير العام)
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
وتعديلاته
بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001
(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب
والرياضة والكشافة في انشائها والغائها
وممارسة نشاطاتها)
بناء على القرار رقم 346 تاريخ 19/12/1994
(قرار اصدار التعديلات من المدير العام
للشباب والرياضة)
بناء على العلم والخبر رقم 662/أد تاريخ
03/08/1970 (القاضي بترخيص نادي شعلة الاصلاح
الرياضي)
بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية المنعقدة
بتاريخ 02/02/2003
وبناء على اقتراح رئيس دائرة التربية البدنية
والرياضة
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يصدق على التعديلات التي أدخلت على النظامين الداخلي والأساسي لجمعية نادي شعلة الإصلاح الرياضي, محافظة بيروت, قضاء بيروت, والمجاز بموجب العلم والخبر رقم 662/أد تاريخ 3/8/1970, بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 2/2/2003, بكافة موادهما.
مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 تموز 2003
المدير العام للشباب والرياضة
زيد سلمان خيامي