All legislation

قرار Decision No. 177 17/07/2003

تصديق التعديلات على النظامين الداخلي والاساسي لنادي شعلة الاصلاح الرياضي

Type
قرار · Decision
Number
177
Date
17/07/2003
Official Gazette
Issue 36, 31/07/2003, p. 4457-4458
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 496 تاريخ 01/04/2010 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 177 تاريخ 17/07/2003
Source
Lebanese University

ان المدير العام للشباب والرياضة

بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/08/1994

(مرسوم تعيين المدير العام)

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001

(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب

والرياضة والكشافة في انشائها والغائها

وممارسة نشاطاتها)

بناء على القرار رقم 346 تاريخ 19/12/1994

(قرار اصدار التعديلات من المدير العام

للشباب والرياضة)

بناء على العلم والخبر رقم 662/أد تاريخ

03/08/1970 (القاضي بترخيص نادي شعلة الاصلاح

الرياضي)

بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية المنعقدة

بتاريخ 02/02/2003

وبناء على اقتراح رئيس دائرة التربية البدنية

والرياضة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق على التعديلات التي أدخلت على النظامين الداخلي والأساسي لجمعية نادي شعلة الإصلاح الرياضي, محافظة بيروت, قضاء بيروت, والمجاز بموجب العلم والخبر رقم 662/أد تاريخ 3/8/1970, بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 2/2/2003, بكافة موادهما.

المادة 2

مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 تموز 2003 المدير العام للشباب والرياضة زيد سلمان خيامي