All legislation

قرار Decision No. 566 23/07/2003

تبنيد رقم 445 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة المنسقة

Type
قرار · Decision
Number
566
Date
23/07/2003
Official Gazette
Issue 36, 31/07/2003, p. 4450-4451
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 566 تاريخ 23/07/2003
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة

المالية - ادارة الجمارك)

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون

الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة

50 منه

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول

1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا

للنظام المنسق)

بناء على استدعاء شركة Nestle, تاريخ 30 ايار

2003

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة

بتاريخ 17 تموز 2003

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته

رقم 11802/2003 تاريخ 8 تموز 2003

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبند المحضر الغذائي المعد لتغذية الأطفال المسمى (NESLAC), والمهيأ للبيع بالتجزئة, في البند التعريفي 10,1901 المقترن بمعدل رسم 5% من القيمة بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 23 تموز 2003 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب عبد القادر كحيل عضو أسامة البابا