ان المدير العام للشباب والرياضة
بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/08/1994
(مرسوم تعيين المدير العام)
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
وتعديلاته
بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001
(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب
والرياضة والكشافة)
بناء على القرار رقم 346 تاريخ 19/12/1994
(قرار اصدار التعديلات من المدير العام
للشباب والرياضة)
بناء على قرار الترخيص رقم 88/ش ر تاريخ
21/09/2001 (القاضي بترخيص نادي التنشئة
الرياضي)
بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية المنعقدة
بتاريخ 03/07/2003
وبناء على اقتراح رئيس دائرة التربية البدنية
والرياضة
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يصدق على التعديلات التي أدخلت على النظامين الداخلي والأساسي لنادي التنشئة الرياضي, مركزه طرابلس, قضاء طرابلس, محافظة الشمال, والمجاز بموجب قرار الترخيص رقم 88/ش ر تاريخ 21/9/2001, بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 3/7/2003 بكافة موادهما.
مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 تموز 2003
المدير العام للشباب والرياضة
زيد سلمان خيامي