All legislation

قرار Decision No. 181 21/07/2003

تصديق التعديلات على النظامين الداخلي والاساسي لنادي التنشئة الرياضي

Type
قرار · Decision
Number
181
Date
21/07/2003
Official Gazette
Issue 36, 31/07/2003, p. 4458
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 181 تاريخ 21/07/2003
Source
Lebanese University

ان المدير العام للشباب والرياضة

بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/08/1994

(مرسوم تعيين المدير العام)

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001

(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب

والرياضة والكشافة)

بناء على القرار رقم 346 تاريخ 19/12/1994

(قرار اصدار التعديلات من المدير العام

للشباب والرياضة)

بناء على قرار الترخيص رقم 88/ش ر تاريخ

21/09/2001 (القاضي بترخيص نادي التنشئة

الرياضي)

بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية المنعقدة

بتاريخ 03/07/2003

وبناء على اقتراح رئيس دائرة التربية البدنية

والرياضة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق على التعديلات التي أدخلت على النظامين الداخلي والأساسي لنادي التنشئة الرياضي, مركزه طرابلس, قضاء طرابلس, محافظة الشمال, والمجاز بموجب قرار الترخيص رقم 88/ش ر تاريخ 21/9/2001, بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 3/7/2003 بكافة موادهما.

المادة 2

مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 تموز 2003 المدير العام للشباب والرياضة زيد سلمان خيامي