All legislation

بلاغ Communiqué No. 27 22/07/2003

وضع قيد التحصيل كشوفات المخابرات عن القسط الثاني من عام 2003

Type
بلاغ · Communiqué
Number
27
Date
22/07/2003
Official Gazette
Issue 36, 31/07/2003, p. 4456-4457
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
بلاغ رقم 27 تاريخ 22/07/2003
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تعلن وزارة الاتصالات أنها وضعت قيد التحصيل اعتبارا من 28/7/2003 كشوفات المخابرات الهاتفية والتلكسية المحلية والدولية للفترة المبينة أدناه: - كشوفات المخابرات الهاتفية المحلية عن القسط الثاني من عام 2003. كشوفات المخابرات الهاتفية الدولية عن أشهر نيسان ـ أيار وحزيران من عام 2003, - كشوفات المخابرات الهاتفية التلكسية المحلية والدولية للفترة الممتدة من شهر تشرين الأول 2002 ولغاية شهر نيسان من عام 2003. بالإضافة إلى كشوفات الفواتير المتأخرة غير المسددة. ولقد حددت مهلة أقصاها 13/9/2003 لتسديد هذه الكشوفات, إن الإدارة تعلم المشتركين أنهم يستطيعون المبادرة لتسديد كشوفاتهم ضمن المهلة المحددة أعلاه, وتذكرهم بالتدابير التالي في حال التخلف: 1 ـ قطع خطوط المتخلفين عن الدفع باتجاه واحد "للاستقبال فقط" اعتبارا من 14/9/2003 ولغاية 21/9/2003. 2 ـ قطع خطوط المشتركين المتخلفين عن الدفع اعتبارا من 22/9/2003 واستيفاء الغرامة عن إعادة وصل الخط اعتبارا من هذا التاريخ. 3 ـ إلغاء اشتراكاتهم بعد مرور شهر واحد على تاريخ مدة انتهاء الإعلان اعتبارا من 13/10/2003. 4 ـ حرمان المشترك الملغى رقمه من الحصول على اشتراك جديد قبل تسديد جميع الفواتير المستحقة عليه. كما وتذكرهم بأحكام المرسوم رقم 4565/93 (المادة الثالثة منه) وتعديله بالمرسوم رقم 11682 تاريخ 30/1/98 لجهة تحديد مهلة 4 أشهر للاعتراض بعد انتهاء المهلة المحددة للدفع والمذكورة أعلاه, يقدم طلب الاعتراض في المنطقة الهاتفية التابع لها رقم المشترك. كما وأنها تطلب من المشتركين بالخطوط الهاتفية التأجيرية المبادرة لتسديد الرسوم المستحقة عليهم في صناديق التأسيس في المناطق الهاتفية التابعين لها وذلك ضمن المهل المحددة في القرارات التي أجازت لهم هذا التأخير Leased Lines. تتمنى وزارة الاتصالات من المواطنين الكرام التجاوب السريع مع مضمون هذا البلاغ, شاكرة لهم حسن تعاونهم. كما ويمكن للمشتركين الاتصال على المجيب الصوتي رقم 1515 للحصول على قيمة الفواتير المستحقة عليهم, ولا سيما عبر صفحات الإنترنت الخاصة بالوزارة وهيئة أوجيرو.

بيروت في: 22 تموز 2003 وزير الاتصالات المهندس جان لوي قرداحي