All legislation

قرار Decision No. 165 23/07/2003

انشاء جمعية تعاونية لحماية الشاطىء وصيد الاسماك وثمار البحر في الشويفات محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
165
Date
23/07/2003
Official Gazette
Issue 36, 31/07/2003, p. 4454-4455
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 165 تاريخ 23/07/2003
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000 (تعيين المدير العام)

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 26/06/2003

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عاليه جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لحماية الشاطئ وصيد الأسماك وثمار البحر م.م.". مدتها: /99 سنة. تسعة وتسعون سنة. نطاق عملها: شاطئ مدينة الشويفات. مركزها: بلدة الشويفات. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1200000/ل.ل. مليون ومايتا ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تأمين مركز لحفظ المعدات والمراكب وصيانة المراكب ومحركاتها. 2 ـ تأمين مستلزمات الصيد الحديثة من شباك ومعدات الصيد بأسعار مخفضة ومساعدة الصيادين الفقراء وتأمين فرص عمل بحرية لهم. 3 ـ المحافظة على سلامة ونظافة الشاطئ. 4 ـ تسويق الإنتاج وتأمين مستلزماته.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23/7/2003 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه