المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عاليه جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لحماية الشاطئ وصيد الأسماك وثمار البحر م.م.". مدتها: /99 سنة. تسعة وتسعون سنة. نطاق عملها: شاطئ مدينة الشويفات. مركزها: بلدة الشويفات. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1200000/ل.ل. مليون ومايتا ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تأمين مركز لحفظ المعدات والمراكب وصيانة المراكب ومحركاتها. 2 ـ تأمين مستلزمات الصيد الحديثة من شباك ومعدات الصيد بأسعار مخفضة ومساعدة الصيادين الفقراء وتأمين فرص عمل بحرية لهم. 3 ـ المحافظة على سلامة ونظافة الشاطئ. 4 ـ تسويق الإنتاج وتأمين مستلزماته.