ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ
04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق
العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته
بناء على طلب السيد محمد جمعان محمد الشمراني
من التابعية السعودية المسجل برقم 21/2003/أ
تاريخ 15/03/2003 والمرفق بالمستندات التي
تثبت ان مجموع ما يملكه ويطلب الترخيص بتملكه
يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الاراضي
اللبنانية
بناء على اقتراح وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 03/07/2003
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد محمد جمعان محمد الشمراني من التابعية السعودية, بتملك العقار رقم 3711 من منطقة بعبدا العقارية ـ قضاء بعبدا ـ البالغة مساحته 1553م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 تموز 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة