All legislation

مرسوم Decree No. 10537 25/07/2003

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة العبادية العقارية - قضاء بعبدا للسيدة نورة غازي فهد عبد العزيز النفيسي من التابعية الكويتية

Type
مرسوم · Decree
Number
10537
Date
25/07/2003
Official Gazette
Issue 36, 31/07/2003, p. 4411-4412
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10537 تاريخ 25/07/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان) وتعديلاته

بناء على طلب السيدة نوره غازي فهد عبد العزيز

النفيسي من التابعية الكويتية المسجل برقم

40/2003/أ تاريخ 02/06/2003 والمرفق بالمستندات

التي تثبت ان مجموع ما تطلب التخيص بتملكه

يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الاراضي

اللبنانية

بناء على اقتراح وزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 03/07/2003

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة نوره غازي فهد عبد العزيز النفيسي من التابعية الكويتية, بتملك العقار 4354 من منطقة العبادية العقارية ـ قضاء بعبدا ـ البالغة مساحته 3074م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة