All legislation

مرسوم Decree No. 10538 25/07/2003

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة القبة العقارية - قضاء عاليه- للسيد سعد بن عبد اللطيف بن علي العيى من التابعية السعودية

Type
مرسوم · Decree
Number
10538
Date
25/07/2003
Official Gazette
Issue 36, 31/07/2003, p. 4412-4413
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10538 تاريخ 25/07/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) تعديلاته

بناء على طلب السيد سعد بن عبد اللطيف بن علي العيسى من التابعية السعودية المسجل برقم 37/2003/أ تاريخ 23/05/2003 والمرفق بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما يملكه ويطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة الاف متر مربع في الاراضي اللبنانية

بناء على اقتراح وزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/06/2003

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد سعد بن عبد اللطيف بن علي العيسى من التابعية السعودية بتملك العقارت المبينة أدناه من منطقة القبة العقارية ـ قضاء عاليه ـ البالغة مساحتها 7118م.م. رقم العقار........المساحة 3072...............5120 597.................161 1171...............1837 المجموع...........7118 والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة