ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) تعديلاته
بناء على طلب السيد سعد بن عبد اللطيف بن علي العيسى من التابعية السعودية المسجل برقم 37/2003/أ تاريخ 23/05/2003 والمرفق بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما يملكه ويطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة الاف متر مربع في الاراضي اللبنانية
بناء على اقتراح وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/06/2003
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد سعد بن عبد اللطيف بن علي العيسى من التابعية السعودية بتملك العقارت المبينة أدناه من منطقة القبة العقارية ـ قضاء عاليه ـ البالغة مساحتها 7118م.م. رقم العقار........المساحة 3072...............5120 597.................161 1171...............1837 المجموع...........7118 والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 تموز 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة