ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 وتعدلاته (قانون الاستملاك)
بناء على المرسوم رقم 4068 تاريخ 06/10/1993 الصادر بالاستناد الى القانون رقم 246 تاريخ 12/07/1993 الذي اجاز الى مجلس الانماء والاعمار عقد صفقات المشاريع المكلف بها من درسات واشراف واستملاك وتنفيذ ومراقبة تنفيذ
بناء على موافقة بلدية المريجة وتحويطة الغدير والليلكي بقرارها رقم 21 تاريخ 26/03/2002
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 314/2002/إ تاريخ 25/04/2002
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الاشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/06/2002
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدقت تخطيطات في مناطق ـ الليلكي وتحويطة الغدير والحدث والعمروسية العقارية لزوم رفع مستوى الخدمات في ضاحية بيروت الجنوبية ـ حي السلم (محافظة جبل لبنان ـ قضاءي بعبدا وعاليه) المبينة باللون الأحمر على المسطحين رقم 1/2 و2/2 المرفقين بهذا المرسوم.
مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيطات المصدقة بموجب المادة الأولى المذكورة أعلاه والمبينة على ذات المسطحين المرفقين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 تموز 2003
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: إلياس المر
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي