المادة 1
مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي إلى العقار رقم 745 من منطقة زغرين ـ قضاء الهرمل ـ محافظة البقاع.
قرار Decision No. 197 21/07/2003
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
(تشكيل الحكومة)
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ
07/01/1949 لا سيما المادة 83 منه
بناء على الطلب المقدم من السيد سليمان
حسين الحاج حسين رقم 1087/7 تاريخ 07/07/2003
بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية
والثروات الطبيعية رقم 1087/7 تاريخ
12/07/2003
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي إلى العقار رقم 745 من منطقة زغرين ـ قضاء الهرمل ـ محافظة البقاع.
مادة 2: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في: 21 تموز 2003 وزير الزراعة علي حسن خليل