All legislation

مرسوم Decree No. 10464 16/07/2003

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد سمير سعيد جبر حديفة

Type
مرسوم · Decree
Number
10464
Date
16/07/2003
Official Gazette
Issue 36, 31/07/2003, p. 4401-4402
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10464 تاريخ 16/07/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959

ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب

القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد سمير

سعيد جبر حديفة المسجل برقم 2083/م تاريخ

17/02/2003 والمتعلق بطلب تجديد رخصته

للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها للعام 2003

بناء على المرسوم رقم 8294 تاريخ 22/07/2002

القاضي باعطاء المستدعي رخصة اتجار باسلحة

الصيد وذخائرها

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد سمير سعيد جبر حديفة, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بلدة عين قنيا ـ عقار غير مسموح قرب المدرسة الرسمية ـ ملك فريدة حسين ملحم ـ قضاء حاصبيا ـ محافظة النبطية للعام 2003, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود