ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959
ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب
القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة سناء
محمد عامر المسجل برقم 1420/م تاريخ
29/01/2003 والمتعلق بطلب تجديد رخصتها
للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها للعام 2003
بناء على المرسوم رقم 9024 تاريخ 06/11/2002
القاضي باعطاء المستدعية رخصة اتجار باسلحة
الصيد وذخائرها
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيدة سناء محمد عامر, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محلها الكائن في منطقة داريا ـ العقار رقم 1097 ـ الساحة العامة ـ ملك انعام محمد بارود ـ قضاء الشوف ـ محافظة جبل لبنان, للعام 2003, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 تموز 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: إلياس المر
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: محمود حمود