ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959
ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب
القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953
بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة حمود
التجارية لصاحبها حسن حسين حمود المسجل برقم
11542/م تاريخ 23/11/2002 والمتعلق بطلب
تجديد رخصتها للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها
للعام 2003
بناء على المرسوم رقم 8907 تاريخ 16/10/2002
القاضي بتجديد رخصة المؤسسة المستدعية
للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة حمود التجارية لصاحبها حسن حسين حمود, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محلها الكائن في بلدة تبنين ـ العقار رقم 2090 ـ حي القرامة ـ شارع المستشفى الحكومي ـ ملك الدكتور أحمد حسين حمود ـ قضاء بنت جبيل ـ محافظة النبطية, للعام 2003, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 تموز 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: إلياس المر
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: محمود حمود