All legislation

علم وخبر Notice of association No. 107 19/07/2003

تأسيس جمعية باسم: مؤسسة الوليد بن طلال الانسانية مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
107
Date
19/07/2003
Official Gazette
Issue 36, 31/07/2003, p. 4445-4446
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 107 تاريخ 19/07/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم والمتعلق بتأسيس الجمعية المسماة: "مؤسسة الوليد بن طلال الانسانية"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 4693/2 تاريخ 14/07/2003

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية". مركزها: بيروت, ساحة رياض الصلح بناية عسيلي, الطابق الأول, غايتها: السعي مع الجهات المختصة: 1 ـ لدعم المؤسسات والجمعيات المعترف بها رسميا في لبنان والتي تعنى بالأمور البيئية والإنسانية. 2 ـ لدعم ومساعدة الأيتام والمحتاجين والمعاقين وإعادة تأهيل الأحداث والمدمنين, وذلك مباشرة أو من خلال دور الرعاية والتأهيل العاملة في لبنان. 3 ـ لدعم المؤسسات التعليمية من مدارس ومعاهد وكليات وجامعات وكذلك تمويل مشاريع وبرامج ثقافية وتعليمية أو المساهمة في صناديق منشأة لدعمها. 4 ـ لدعم القطاعات ذات المنفعة العامة والمساهمة في تمويل مشاريع إنمائية مثل إنشاء الطرق والجسور وشبكات المياه والكهرباء وما شابه. 5 ـ لتقديم المنح الدراسية الجامعية وكذلك المساعدات المالية في إطار البحوث العلمية والطبية والعلاج ومواجهة آثار الكوارث الطبيعية وبصورة عامة المساعدات الإنمائية والإنسانية على اختلافها. على أن يكون ذلك وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الأمير الوليد بن طلال عبد العزيز آل سعود ليلى رياض الصلح أرملة معالي الوزير المرحوم ماجد حمادة أمجد بن عصام بن زكي شاكر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ليلى رياض الصلح

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة عن موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 19/7/2003 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر