المادة 1
مادة 1: يعين رئيس المصلحة المتقاعد السيد إبراهيم يوسف باسيل, من مواليد غلبون عام 1939, بصفة "مخلص بضائع مرخص".
قرار Decision No. 563 19/07/2003
ان المجلس الاعلى للجمارك
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة 136 منه
بناء على الطلب المقدم من رئيس المصلحة المتقاعد السيد ابراهيم يوسف باسيل لتعيينه
بصفة "مخلص بضائع مرخص"
بناء على اقتراح مدير الجمارك العام
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعين رئيس المصلحة المتقاعد السيد إبراهيم يوسف باسيل, من مواليد غلبون عام 1939, بصفة "مخلص بضائع مرخص".
مادة 2: تكلف مديرية الجمارك العامة التثبت من إتمام الشروط المنصوص عنها في المادة 121 من قانون الجمارك.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 تموز 2003 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب عبد القادر كحيل عضو أسامة البابا