ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959
ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب
القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حسين
محمد جزيني صاحب مؤسسة جنان للتجارة والمقاولات
المسجل برقم 11703/م تاريخ 27/11/2002 والمتعلق
بطلب تجديد رخصته للاتجار باسلحة الصيد
وذخائرها للعام 2003
بناء على المرسوم رقم 8410 تاريخ 08/08/2002
القاضي باعطاء المستدعي رخصة اتجار باسلحة
الصيد وذخائرها
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد حسين محمد جزيني صاحب مؤسسة جنان للتجارة والمقاولات, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بلدة كفركلا ـ عقار غير ممسوح ـ الشارع العام ـ ملك حسين أحمد فارس ـ الطابق الأرضي ـ قضاء مرجعيون ـ محافظة النبطية, للعام 2003, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 تموز 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: إلياس المر
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: محمود حمود