All legislation

مرسوم Decree No. 10429 16/07/2003

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها لمؤسسة جنان للتجارة والمعاولات

Type
مرسوم · Decree
Number
10429
Date
16/07/2003
Official Gazette
Issue 36, 31/07/2003, p. 4392-4393
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10429 تاريخ 16/07/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959

ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب

القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حسين

محمد جزيني صاحب مؤسسة جنان للتجارة والمقاولات

المسجل برقم 11703/م تاريخ 27/11/2002 والمتعلق

بطلب تجديد رخصته للاتجار باسلحة الصيد

وذخائرها للعام 2003

بناء على المرسوم رقم 8410 تاريخ 08/08/2002

القاضي باعطاء المستدعي رخصة اتجار باسلحة

الصيد وذخائرها

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد حسين محمد جزيني صاحب مؤسسة جنان للتجارة والمقاولات, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بلدة كفركلا ـ عقار غير ممسوح ـ الشارع العام ـ ملك حسين أحمد فارس ـ الطابق الأرضي ـ قضاء مرجعيون ـ محافظة النبطية, للعام 2003, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود