All legislation

مرسوم Decree No. 10501 21/07/2003

الاجازة بتعبئة مياه للشرب او مياه للطاولة للسيدين محمد واحمد فتفت في مربين محافظة الشمال

Type
مرسوم · Decree
Number
10501
Date
21/07/2003
Official Gazette
Issue 36, 31/07/2003, p. 4418-4419
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 10501 تاريخ 21/07/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ

16/09/1983 (تنظيم استثمار المياه والمرطبات

المعبأة في اوعية) لا سيما المادة الاولى منه

بناء على طلب الترخيص المقدم من السيدين

محمد واحمد فتفت بتاريخ 28/10/2000 والمسجل

تحت الرقم 9639 في ديوان وزارة الصحة العامة

بناء على نتيجة دراسة مصلحة الهندسة الصحية

في وزارة الصحة العامة

وبعد استطلاع رأي وزارة الطاقة والمياه

بكتابها رقم 213/ص1 تاريخ 17/10/2000 (استعمال

مياه البئر لاغراض صناعية)

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيدين محمد وأحمد فتفت بتعبئة المياه المستخرجة من النبع الواقع في العقار غير الممسوح من منطقة مربين العقارية ـ قضاء المنية الضنية ـ محافظة الشمال في أوعية خاصة بقصد بيعها من العموم على أن لا تتعدى كمية المياه المستخرجة 24م3 يوميا.

المادة 2

مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه للشرب أو للطاولة كما هو وارد في الفقرة 5 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983.

المادة 3

مادة 3: يتوجب على السيدين محمد وأحمد فتفت القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء التي ترعى المياه الخاضعة للترخيص للأغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه.

المادة 4

مادة 4: يتوجب على السيدين محمد وأحمد فتفت أن يتقيدا بالقوانين والأنظمة النافذة خاصة المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 19/9/83 والمرسوم رقم 1039/99 (مواصفات مياه الشرب) والمرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/70 وتعديلاته (تحديد بدل الرسم) وقانون موازنة عام 93 (تحديد رسم الطابع المالي لرخصة أشغال الأملاك العمومية) وتعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 28/96 (المتعلق بتحصيل الرسوم المتوجبة على استعمال المياه العمومية).

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا المرسوم خلال عامين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعتبر لاغيا في حال عدم الاستفادة من أحكامه.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: أيوب حميد وزير الصحة العامة الإمضاء: سليمان فرنجية