المادة 1
مادة 1: تعتبر أعمال إبراز جامع طينال الأثري من منطقة بساتين طرابلس العقارية ـ قضاء طرابلس ـ محافظة الشمال من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 10505 21/07/2003
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991
(قانون الاستملاك)
بناء على نظام الاثار القديمة الصادر بموجب
القرار رقم 166/ل.ر. تاريخ 07/11/1933
بناء على كتاب المديرية العامة للاثار رقم
2364 تاريخ 10/07/2003
بناء على اقتراح وزير الثقافة
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر أعمال إبراز جامع طينال الأثري من منطقة بساتين طرابلس العقارية ـ قضاء طرابلس ـ محافظة الشمال من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك كامل العقار رقم 4222 من منطقة بساتين طرابلس العقارية المشار إليه باللون الأحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة التي يجب أن يتم خلالها الاستملاك بثماني سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة الإمضاء: غازي العريضي