All legislation

علم وخبر Notice of association No. 108 22/07/2003

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية اللبنانية للتسويق والاعلان" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
108
Date
22/07/2003
Official Gazette
Issue 36, 31/07/2003, p. 4446-4448
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 108 تاريخ 22/07/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم والمتعلق بتأسيس الجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية للتسويق والاعلان" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والانتخابية برقم 4449/2 تاريخ 21/09/2000

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية للتسويق والإعلان". مركزها: بيروت, شارع جوستينيان ـ الصنائع ـ غرفة التجارة والصناعة. غايتها: ـ ترتكز أهداف الجمعية بالاهتمام بالشأن التسويقي والإعلاني عامة وذلك بما يتلاءم مع مصلحة واهتمامات المعلنين الأعضاء عبر اعتماد الوسائل التالية: 1 ـ ضم المعلنين تحت هيكلية واحدة في سبيل معالجة أوضاعهم وتبادل المعرفة والأفكار. 2 ـ معالجة المواضيع التي تهم المعلنين بما فيها النظم والتشريعات, الرسوم والضرائب, كلفة الإنتاج... 3 ـ الاتصال المباشر بمختلف الإدارات الرسمية والتعاونيات الاستهلاكية وغيرها من منظمات ومؤسسات ذات العلاقة. 4 ـ العمل على رفع وتحسين مستوى التسويق والإعلان في لبنان عبر تنظيم العلاقة بين الجمعية ووسائل الإعلان وشركات الإعلان. 5 ـ تقديم الخدمات العامة للأعضاء عبر تبادل المعلومات حول شركات الإعلان ونشاطاتها في لبنان والخارج من خلال إصدار نشرات فصلية ودراسات متخصصة. 6 ـ تنظيم دورات, ندوات وحلقات عمل لتثقيف الأعضاء وكافة العاملين في حقلي التسويق والإعلان. 7 ـ دعم الوطن لبنان ليقوم بدوره الفاعل على المستوى الدولي في دعم حرية الخطاب التجاري ويتفاعل مع أهداف اتحاد المعلنين الدولية. 8 ـ الاتصال بمراكز الأبحاث للاطلاع على الدراسات المتوفرة حول وسائل الإعلام ووضعها في خدمة الأعضاء والعمل على دعم هذه الأبحاث إذا دعت الحاجة وتأمين الاحصائيات والمعلومات ذات العلاقة بالتسويق والإعلان. 9 ـ أخذ المبادرة في طرح ضرورة التنظيم الوقائي للقطاع الإعلامي عبر اقتراح التشريعات المتوافق بشأنها من قبل المعلنين والصناعة الإعلانية بما يتلاءم من أعلى درجات الالتزام المهني والأخلاقي اللبناني. 10 ـ التنسيق بين الأعضاء بهدف الحد من نشوء نزاعات بشأن حماية العلامات الفارقة والأسماء التجارية وحقوق التأليف. 11 ـ التنسيق مع غرف التجارة والصناعة والزراعة بشأن الأمور التي تساهم في تشجيع وازدهار التجارة. 12 ـ العمل على تشجيع الجامعات العاملة في لبنان لاعتبار مادة التسويق منهجا أساسيا في دورتها الجامعية. 13 ـ التعاون والتنسيق مع الجمعيات والهيئات ذات أهداف ونشاطات مماثلة أو شبيهة لأهداف الجمعية. ـ على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نهلا عطا عطا رزق عطية محمد زياد غسان المحاسني بول شارل جدع منير وديع طربيه عاطف وفيق إدريس عماد أسعد فواز ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد منير وديع طربيه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة عن موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 22/7/2003 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر