ان وزير الاقتصاد والتجارة
بناء على المرسوم 10057 تاريخ 17/04/2003
(تشكيل الحكومة)
بناء على القانون رقم 1/85 تاريخ 01/04/1985
(اجازة انضمام لبنان الى اتفاقية تيسير
وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 17 تاريخ
04/05/1998 القاضي بتنفيذ منطقة التجارة
الحرة العربية الكبرى
بناء على قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي
لجامعة الدول العربية التالية:
- القرار رقم 1317 الصادر عن الدورة 59 تاريخ
18/02/1997
- القرار رقم 1417 الصادر عن الدورة 68 تاريخ
12/09/2001
- القرار رقم 1431 الصادر عن الدورة 69 تاريخ
13/02/2002
- القرار رقم 1470 الصادر عن الدورة 71 تاريخ
26/02/2003
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل نسب التخفيض التدريجي للرسوم الجمركية على السلع العربية المحددة بالمادة الثانية من قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 348/أ.ت تاريخ 2/11/1999 عن الفترة الزمنية المتبقية من منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى على الشكل التالي ووفقا لمبدأ المعاملة بالمثل: ـ 20% ابتداء من 1/1/2004 بحيث يصبح إجمالي التخفيض 80%. ـ 20% ابتداء من 1/1/2005 بحيث تصبح جميع السلع والمنتجات الأعضاء بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى معفاة بالكامل من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويعمل به فور صدوره.
بيروت, في 22 تموز 2003
وزير الاقتصاد والتجارة
مروان حمادة