All legislation

قرار Decision No. 146 22/07/2003

تعديل نسب التخفيض التدريجي في اطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والمنصوص عليها في قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 348/أ.ت تاريخ 02/11/ 1999

Type
قرار · Decision
Number
146
Date
22/07/2003
Official Gazette
Issue 36, 31/07/2003, p. 4451-4452
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 146 تاريخ 22/07/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة

بناء على المرسوم 10057 تاريخ 17/04/2003

(تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 1/85 تاريخ 01/04/1985

(اجازة انضمام لبنان الى اتفاقية تيسير

وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 17 تاريخ

04/05/1998 القاضي بتنفيذ منطقة التجارة

الحرة العربية الكبرى

بناء على قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي

لجامعة الدول العربية التالية:

- القرار رقم 1317 الصادر عن الدورة 59 تاريخ

18/02/1997

- القرار رقم 1417 الصادر عن الدورة 68 تاريخ

12/09/2001

- القرار رقم 1431 الصادر عن الدورة 69 تاريخ

13/02/2002

- القرار رقم 1470 الصادر عن الدورة 71 تاريخ

26/02/2003

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل نسب التخفيض التدريجي للرسوم الجمركية على السلع العربية المحددة بالمادة الثانية من قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 348/أ.ت تاريخ 2/11/1999 عن الفترة الزمنية المتبقية من منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى على الشكل التالي ووفقا لمبدأ المعاملة بالمثل: ـ 20% ابتداء من 1/1/2004 بحيث يصبح إجمالي التخفيض 80%. ـ 20% ابتداء من 1/1/2005 بحيث تصبح جميع السلع والمنتجات الأعضاء بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى معفاة بالكامل من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويعمل به فور صدوره.

بيروت, في 22 تموز 2003 وزير الاقتصاد والتجارة مروان حمادة