المادة 1
مادة 1: عين مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للاستخدام لمدة ثلاث سنوات على الوجه التالي: أسعد حردان, وزير العمل ـ رئيسا. رتيب صليبا, مدير عام وزارة العمل ـ نائبا للرئيس, ليلى فياض, رئيس المركز التربوي للبحوث والإنماء ـ عضوا. يوسف ضيا, مدير عام التعليم المهني والتقني ـ عضوا. محمد شيا, عميد كلية السياحة ـ الجامعة اللبنانية ـ عضوا. نزار ألوف, ممثلا عن نقابة الفنادق ـ عضوا. علي الشريف, ممثلا عن غرفة التجارة والصناعة ـ الجنوب ـ عضوا. جورج أبي صالح, ممثلا عن جمعية المصارف ـ عضوا. خالد نزها, ممثلا عن نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي ـ عضوا. نزاريت صابونجيان, ممثلا عن جمعية الصناعيين ـ عضوا. بشارة شعيا, ممثلا عن الاتحاد العمالي العام ـ عضوا. عدنان كوثراني, ممثلا عن الاتحاد العمالي العام ـ عضوا. فوزي السيد, ممثلا عن الاتحاد العمالي العام ـ عضوا.