All legislation

مرسوم Decree No. 10513 23/07/2003

تعيين مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للاستخدام

Type
مرسوم · Decree
Number
10513
Date
23/07/2003
Official Gazette
Issue 36, 31/07/2003, p. 4420-4421
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10513 تاريخ 23/07/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972

(النظام العام للمؤسسات العامة)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 80 تاريخ

28/06/1977 (انشاء المؤسسة الوطنية للاستخدام)

بناء على اقتراح وزير العمل

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 03/07/2003

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للاستخدام لمدة ثلاث سنوات على الوجه التالي: أسعد حردان, وزير العمل ـ رئيسا. رتيب صليبا, مدير عام وزارة العمل ـ نائبا للرئيس, ليلى فياض, رئيس المركز التربوي للبحوث والإنماء ـ عضوا. يوسف ضيا, مدير عام التعليم المهني والتقني ـ عضوا. محمد شيا, عميد كلية السياحة ـ الجامعة اللبنانية ـ عضوا. نزار ألوف, ممثلا عن نقابة الفنادق ـ عضوا. علي الشريف, ممثلا عن غرفة التجارة والصناعة ـ الجنوب ـ عضوا. جورج أبي صالح, ممثلا عن جمعية المصارف ـ عضوا. خالد نزها, ممثلا عن نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي ـ عضوا. نزاريت صابونجيان, ممثلا عن جمعية الصناعيين ـ عضوا. بشارة شعيا, ممثلا عن الاتحاد العمالي العام ـ عضوا. عدنان كوثراني, ممثلا عن الاتحاد العمالي العام ـ عضوا. فوزي السيد, ممثلا عن الاتحاد العمالي العام ـ عضوا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العمل الإمضاء: أسعد حردان وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر