المادة 1
تحدد فيما يلي السلع الوطنية التي تستفيد من الأفضلية الممنوحة بموجب القوانين عن السلع الأجنبية, في المناقصات العامة وفقا لأحكام المادة الأولى من القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3249 تاريخ 17/5/1972 لا سيما المادتين 131 و132:
مرسوم Decree No. 10515 23/07/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادتين 131 و132 منه المعدلتين بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3249 تاريخ 17/05/1972,
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 02/06/1997 (احداث وزارة الصناعة) لا سيما المادة الثانية منه,
بناء على المرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 لا سيما المادة 36 منه,
بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 08/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها),
بناء على اقتراح وزير الصناعة,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 381/ 2001-2002 تاريخ 03/10/2002) تاريخ 03/10/2002),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/06/2003,
يرسم ما يأتي:
تحدد فيما يلي السلع الوطنية التي تستفيد من الأفضلية الممنوحة بموجب القوانين عن السلع الأجنبية, في المناقصات العامة وفقا لأحكام المادة الأولى من القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3249 تاريخ 17/5/1972 لا سيما المادتين 131 و132:
يشترط للاستفادة من الأفضلية الواردة أعلاه أن يستحصل العارض على إفادة رسمية من المديرية العامة للصناعة بأن السلعة مصنوعة في لبنان وتتوفر فيها الشروط الفنية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصناعة الإمضاء: إلياس سكاف وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة