All legislation

مرسوم Decree No. 10527 25/07/2003

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة المالية - مديرية الشؤون العقارية لعام 2003

Type
مرسوم · Decree
Number
10527
Date
25/07/2003
Official Gazette
Issue 36, 31/07/2003, p. 4409-4410
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10527 تاريخ 25/07/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه

بناء على اقتراح وزير المالية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2003 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /75000000/ل.ل. (فقط خمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب الثامن ـ وزارة المالية. الفصل 4 ـ مديرية الشؤون العقارية. الوظيفة 113 ـ الإدارة المالية وإدارة الخدمات الاحصائية. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 7 ـ مواد كهرباء, اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها). النبذة 2 ـ كهرباء (بدل مقطوعية). /50000000/ل.ل. البند 12 ـ خدمات استهلاكية. الفقرة 3 ـ بريد. النبذة 1 ـ بريد /25000000/ل.ل. المجموع العام. /75000000/ل.ل. (فقط خمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة