ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959
ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب
القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد فريد
جرجي حداد المسجل برقم 11443/م تاريخ 20/11/2002
والمتعلق بطلب تجديد رخصة الاتجار باسلحة الصيد
وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق
العائدتين له للعام 2003
بناء على المرسوم رقم 8417 تاريخ 08/08/2002
القاضي بتجديد رخصة الاتجار باسلحة الصيد
وذائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصتين الممنوحتين للسيد فريد جرجي حداد, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها وبيع بارود الصيد بالمفرق, في محله الكائن في الدكوانة ـ شارع السلاف ـ مقابل مصلحة تسجيل السيارات والآليات ـ ملك جورجيت حداد ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يعمل بهاتين الرخصتين لغاية 31/12/2003.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 تموز 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: إلياس المر
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: محمود حمود