All legislation

مرسوم Decree No. 2791 05/08/1938

تعديل التعرفة القصوى لبيع القوة الكهربائية ضمن نطاق بلدية صوفر

Type
مرسوم · Decree
Number
2791
Date
05/08/1938
Official Gazette
Issue 3600, 15/08/1938, p. 2858
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 2791 تاريخ 05/08/1938
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2791 المؤرخ في 5 آب سنة 1938 ان التعرفة القصوى لبيع القوة الكهربائية الملحوظة في المادة الحادية عشرة من دفتر الشروط المختص بامتياز توزيع القوة الكهربائية ضمن نطاق بلدية صوفر قد تعدلت كما يأتي: اولا- اذاكان اوتيل صوفر الكبير يحصل على القوة الكهربائية بوسائل خصوصية خارجة عن الامتياز الممنوح البيع بواسطة العداد: للتنوير الكيلوات ساعة 29 غ.ل.س لباقي الاستعمالات الكيلوات ساعة 17،40 غ.ل.س للبلدية ٍ ٍ 19،33 غ.ل.س ثانيا- اما اذا كان اوتيل صوفر الكبير يتناول القوة الكهربائية من الامتياز الممنوح يطرأ أي تعديل على التعرفة الملحوظة في دفتر شروط الامتياز