All legislation

مرسوم Decree No. 2780 05/08/1938

افتتاح معاملات تحديد الاملاك العمومية الممنوح امتياز بها في الاراضي اللبنانية الى شركة الترامواي اللبناني

Type
مرسوم · Decree
Number
2780
Date
05/08/1938
Official Gazette
Issue 3600, 15/08/1938, p. 2857
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2780 تاريخ 05/08/1938
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

المادة الاولى: افتتحت معاملات تحديد الاملاك العمومية الممنوح امتياز بها في الاراضي اللبنانية الى شركة الترامواي اللبناني

المادة 2

المادة الثانية: يحدد فيما بعد تأليف اللجنة المكلفة بهذه العمليات

المادة 3

المادة الثالثة: تجري معاملات التحديد المشار اليها وفقا لاحكام القرار عدد 144 الانف الذكر- الفصل الثاني- المواد 5 الى 13

المادة 4

المادة الرابعة: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 5 آب سنة 1938 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: خالد شهاب وزير الاشغال العامة الامضاء: سليم تقلا