المادة 1
المادة الاولى: افتتحت معاملات تحديد الاملاك العمومية الممنوح امتياز بها في الاراضي اللبنانية الى شركة الترامواي اللبناني
مرسوم Decree No. 2780 05/08/1938
المادة الاولى: افتتحت معاملات تحديد الاملاك العمومية الممنوح امتياز بها في الاراضي اللبنانية الى شركة الترامواي اللبناني
المادة الثانية: يحدد فيما بعد تأليف اللجنة المكلفة بهذه العمليات
المادة الثالثة: تجري معاملات التحديد المشار اليها وفقا لاحكام القرار عدد 144 الانف الذكر- الفصل الثاني- المواد 5 الى 13
المادة الرابعة: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 5 آب سنة 1938 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: خالد شهاب وزير الاشغال العامة الامضاء: سليم تقلا