All legislation

مرسوم Decree No. 2775 05/08/1938

تحديد سعة طريق بيروت - طرابلس في القسم الواقع بين جسر نهر بيروت وجسر نهر الموت

Type
مرسوم · Decree
Number
2775
Date
05/08/1938
Official Gazette
Issue 3600, 15/08/1938, p. 2856-2857
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2775 تاريخ 05/08/1938
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

المادة الاولى: حددت بعشرين مترا سعة طريق بيروت - طرابلس في القسم الواقع بين جسر نهر الموت وفقا للخرائط الملحقة بهذا المرسوم

المادة 2

المادة الثانية: قضي بالقصر على العقارات الكائنة ضمن التخطيط المبين في الخرائط المذكورة اعلاه

المادة 3

المادة الثالثة: يبلغ هذا المرسوم او ينشر حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 5 آب سنة 1938 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: خالد شهاب وزير الاشغال العامة الامضاء: سليم تقلا