المادة 1
المادة الاولى: حددت بعشرين مترا سعة طريق بيروت - طرابلس في القسم الواقع بين جسر نهر الموت وفقا للخرائط الملحقة بهذا المرسوم
مرسوم Decree No. 2775 05/08/1938
المادة الاولى: حددت بعشرين مترا سعة طريق بيروت - طرابلس في القسم الواقع بين جسر نهر الموت وفقا للخرائط الملحقة بهذا المرسوم
المادة الثانية: قضي بالقصر على العقارات الكائنة ضمن التخطيط المبين في الخرائط المذكورة اعلاه
المادة الثالثة: يبلغ هذا المرسوم او ينشر حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 5 آب سنة 1938 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: خالد شهاب وزير الاشغال العامة الامضاء: سليم تقلا