المادة 1
بناء على المرسوم رقم 2847 المؤرخ في 10 آب سنة 1938 عدلت التعرفة القصوى لبيع القوة الكهربائية في دير القمر وبيت الدين المحددة في المادة الاولى من المرسوم رقم 73 المؤرخ في 7 حزيران سنة 1937 كما يلي: البيع بواسطة العداد: للتنوير الكيلوات ساعة 23 غ.ل.س لباقي الاستعمالات ٍ ٍ 16 للبلديات ٍ ٍ 18،40