All legislation

مرسوم Decree No. 2848 10/08/1938

يختص بالشروع في معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه ينابيع عين القرية وغيرها في بيت شاما

Type
مرسوم · Decree
Number
2848
Date
10/08/1938
Official Gazette
Issue 3603, 25/08/1938, p. 2896-2897
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2848 تاريخ 10/08/1938
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

المادة الاولى: تتخذ دائرة العيارات والمكاييل اسم "دائرة العيارات والمكاييل وقمع الغش "

المادة 2

المادة الثانية: يعطى مدققو العيارات والمكاييل المكلفون قمع الغش لقب مفتش العيارات والمكاييل وقمع الغش

المادة 3

المادة الثالثة: امين السر العام ومدير مكاتب المصلحة المشتركة (العيارات والمكاييل) مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 6 تموز سنة 1938 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل