The whole text

قرار تاريخ 11/08/1938 In force

المادة 1

المادة 1

المادة الاولى: كل من خدع او حاول ان يخدع المشتري عن طبيعة اية بضاعة كانت وصفاتها الجوهرية وتركيبها والكمية الداخلية فيها من العناصر المقيدة او عن نوعها او منشاءها عندما يكون تعيين النوع او المنشأ المنسوبة اليهما البضاعة بطريقة الغش يعتبر وفقا للعرف او للعادة سببا اساسيا لبيعها او عن كمية الاشياء المسلمة او هويتها بتسليم بضاعة غير البضاعة المحددة التي هي موضوع البيع يعاقب بالسجن مدة ثلاثة اشهر على الاقل وسنة على الاكثر وبجزاء نقدي من عشرين ليرة لبنانية سورية على الاقل ومئتين ليرة لبنانية سورية على الاكثر او باحدى هاتين العقوبتين فقط

المادة 1 من قرار تاريخ 11/08/1938 https://lebaneselegislation.com/law/186971/article/1/