The whole text

قرار تاريخ 11/08/1938 In force

المادة 20

المادة 20

المادة 20: يعطى صاحب البضاعة او الحائز عليها وصلا يقطع من دفتر ذي ارومة ويذكر فيه قيمة البضاعة المصرح بها وفي الحال المنصوص عليها في الفقرة "ه" من المادة 18 يذكر تخمين المأمور واذا جرى اخذ العينات في اثناء نقل الاشياء اعطى ممثل شركة النقل لتبرئة ذمته وصلا يعين فيه نوع وكمية البضاعة المأخوذة

المادة 20 من قرار تاريخ 11/08/1938 https://lebaneselegislation.com/law/186971/article/20/