The whole text

قرار تاريخ 11/08/1938 In force

المادة 32

المادة 32

المادة 32: تعين بقرارات من المفوض السامي التدابير الواجب اتخاذها لتأمين تنفيذ هذا القرار لا سيما فيما يختص : 1) بيع الحاصلات الخاصعة لهذا القرار وعرضها للبيع وحيازتها 2) بالقيود والماركات الدالة اما على تركيب البضاعة واما على اصلها واما على اسمائها المحلية والاسماء الخاصة بمنشأها التي يمكن المشترين طلب وضعها على الفواتير او على الغلافات او على الحاصلات نفسها بصفة كفالة لها من البائعين وكذلك المعلومات الخارجية او الظاهرة اللازمة للتأكد من النزاهة في البيع او العرض للبيع وتحديد المشروبات والمأكولات والحاصلات وتسميتها وفقا للعادات التجارية ولمعالجتها ومزجها وخلطها وشوبها وبالنقل والانية والغلافات وجميع الجهازات من اي نوع كانت المعدة لصنع وتلوين وتحلية وحفظ وتغليف البضائغ الخ. والصفات التي تجعلها غير صالحة للاستهلاك. والمعدلات القصوى من الكدر الممكن التساهل بوجوده 3) بقائمة المختبرات المرخص لها بالقيام بتحليل العينات ومنطقة صلاحيتها وتعيين اجرة هذه المختبرات 4) بطرق التحليل التي يجب على هذه المختبرات استعمالها.

المادة 32 من قرار تاريخ 11/08/1938 https://lebaneselegislation.com/law/186971/article/32/