المادة 1
المادة الاولى: تفتتح اعمال المساحة اعتبارا من 20 تشرين الاول سنة 1938 في منطقة مزرعة بيت مشيك العقارية
مرسوم Decree No. 2856 10/08/1938
المادة الاولى: تفتتح اعمال المساحة اعتبارا من 20 تشرين الاول سنة 1938 في منطقة مزرعة بيت مشيك العقارية
المادة الثانية: يترتب على السلطات الادارية في محافظة البقاع - قضاء بعلبك تأمين نشر موعد افتتاح الاعمال المذكورة بالمادة السابقة في المنطقة العقارية صاحبة الشأن وفي المناطق العقارية المجاورة
المادة الثالثة: يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 51 و52 من القرار رقم 186 المعدل بالقرار رقم 44 الصادر من المفوضية العليا كل موظف وكل شخص آخر يرتكب مخالفة اثناء عمليات المساحة المذكورة آنفا سواء كان مرتكبا او معاونا للمخالفة او مشتركا فيها
المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 10 آب سنة 1938 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: خالد شهاب وزير المالية الامضاء: كميل شمعون