المادة 16
مادة 16: يحق للمأمورين منظمي الضبط ان يأخذوا من قيمة الجزاءات النقدية بعد قبضها مكافآت محددة كما يلي: خمس ليرات لبنانية سورية عندما يكون مبلغ الجزاء النقدي اربعين ليرة لبنانية سورية على الاقل ليرتان لبنانيتان سوريتان عندما يكون مبلغ الجزاء النقدي اربعين ليرة لبنانية سورية على الاقل ليرة لبنانية سورية عندما يكون مبلغ الجزاء النقدي عشر ليرات لبنانية سورية على الاقل خمسون غرشا لبنانيا سوريا عندما يكون مبلغ الجزاء النقدي خمس ليرات لبنانية سورية على الاقل